الأنظمة

نظام الاتحاد الرياضي للشرطة الاردنية رقم 39 لسنة 1976

24 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الاتحاد الرياضي للشرطة الاردنية لسنة 1976) ، و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للالفاظ والعبارات التالية حيثما وردت في هذاالنظام المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- القوة : قوة الامن العام المشكلة بموجب قانون الامن العام …
  3. المادة 3أ- ينشأ في مديرية الامن العام اتحاد رياضي يسمى (الاتحاد الرياضي للشرطة الاردنية ) يكون مقره في العاصمة يهدف الى تمكين الفرد من ممارسة مختلف اوجه النشاط الرياضي والمساهمة …
  4. المادة 4أ- تتولى ادارة الاتحاد هيئة من خمسة ضباط او اكثر يعينهم المدير لمدة سنتين ويعين احد الضباط رئيسا لها وتنتخب الهيئة من بين اعضائها نائبا له. ب- يعين المدير احد الضباط المت…
  5. المادة 5أ- تعقد الهيئة اجتماعاتها بدعوة من الرئيس او نائبه مرة واحدة كل ثلاثة اشهر على الاقل او كلما دعت الحاجة لذلك ، ويكون اي اجتماع تعقده الهيئة قانونيا اذا حضره ثلثا الاعضاء،…
  6. المادة 6يناط بالهيئة الوظائف التالية:- أ- تخطيط السياسة العامة للاتحاد. ب-اقرار موازنةالاتحاد. ج- وضع شروط اللاعبين الرياضيين والالعاب الرياضية واصدار التعليمات اللازمة لذلك حسب …
  7. المادة 7يعمل الاتحاد على تحقيق الاهداف التالية:- أ- تدعيم وتنمية الروح الرياضية والاجتماعية والعلاقات الثقافية بين افراد القوة و ضباط وضباط الصف وافراد الامن العام في الدول العرب…
  8. المادة 8يختص الامين العام للاتحاد بالامور التالية:- أ- تطبيق السياسة العامة التي ترسمها الهيئة وتنفيذ قراراتها. ب- مراقبة اعمال المدربين والموظفين والمستخدمين والاشراف على سير ال…
  9. المادة 9يختص امين الصندوق للاتحاد بالامورالتالية:- أ- قطع الموازنة المالية عن السنة المنتهية واعداد مشروع الموازنة عن السنة المقبلة. ب- الاحتفاظ بالسجلات والقيود المالية اللازمة …
  10. المادة 10تتكون مالية الاتحاد من:- أ- الاموال التي ترصدها مديرية الامن العام لحساب الاتحاد. ب- دخل ريع المباريات والالعاب التي يقوم بها الاتحاد. ج- فوائد اموال الاتحاد المودعة في ا…
  11. المادة 11أ- تبدأ السنة المالية للاتحاد في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الاخير من شهر كانون الاول من السنة نفسها. ب- تودع اموال الاتحاد في احد البنوك ال…
  12. المادة 12لا يجوز الاقراض والتسليف من اموال الاتحاد.
  13. المادة 13لا يحق لامين الصندوق الاحتفاظ بأكثر من مائتي دينار نقدا وما زاد على ذلك يودع في البنك الذي يتعامل معه الاتحاد.
  14. المادة 14يجري تدقيق حسابات الاتحاد مرة كل ستة اشهر.
  15. المادة 15يحق للهيئة صرف مبلغ لا يزيد على مائة دينار للمصروفات الضرورية.
  16. المادة 16أ- يتبع في امور اللوازم بالاتحاد نظام اللوازم رقم 30 لسنة 1966 للامن العام واي تشريع اخر يعدله او يحل محله. ب- تعتبر جميع موجودات الاتحاد وممتلكاته وعقاراته وملحقاتها ملك…
  17. المادة 17لا يجوز لاي شخص ان يكون حكما لأية لعبة في البطولات والمباريات الودية للامن العام الا اذا كان حاصلا على شهادة حكم في تلك اللعبة من قبل الاتحادات الرياضية المختصة في المملك…
  18. المادة 18لا يجوز لاي شخص ان يكون مدربا للالعاب الرياضية في الامن العام الا اذا كان حائزا على شهادة علمية من معهد رياضي معترف به او اذا كان من ذوي الخبرة في المجالات الرياضية.
  19. المادة 19تطبق بحق الحكام والمدربين من غير القوة اللوائح التي تصدر عن لجان الحكام والمدربين لدى الاتحادات الرياضية في المملكة.
  20. المادة 20تعتبر اصابة اي حكم او مدرب او لاعب من افراد القوة اثناء قيامه بالتدريبات او اشتراكه في الالعاب المقررة داخل او خارج المملكة ناتجة عن طبيعة عمله وبسبب الوظيفة.
  21. المادة 21ينظم الاتحاد بطولات ومسابقات سنوية لجميع المديريات في مختلف الالعاب الرياضية ويطبق الاتحاد في البطولات والمسابقات التي يقيمها احكام القوانين والانظمةالرياضية الدولية.
  22. المادة 22لا يجوز لمنتخب اية مديرية الاشتراك في مباريات او مسابقات مع فرق اخرى في المملكة او خارجها الا بموافقة الرئيس.
  23. المادة 23لا يجوز لاي اداري او مدرب او حكم او لاعب من افراد الامن العام ان يشترك في الاتحادات او الاندية المدنية او المنتخبات الوطنية في المملكة او خارجها الا بموافقة الرئيس وفي ال…
  24. المادة 24للهيئة حق فصل اي اداري او حكم او لاعب او مدرب من افراد الامن العام من العمل الرياضي المنوط به اذا خالف اية انظمة او تعليمات يصدرها الاتحاد او أخل بشروط الاصول الدولية الم…