المادة 21 من نظام الاتحاد الرياضي للشرطة الاردنية رقم 39 لسنة 1976
ينظم الاتحاد بطولات ومسابقات سنوية لجميع المديريات في مختلف الالعاب الرياضية ويطبق الاتحاد في البطولات والمسابقات التي يقيمها احكام القوانين والانظمةالرياضية الدولية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026