المادة 21 من نظام الاتحاد الرياضي للشرطة الاردنية رقم 39 لسنة 1976

ينظم الاتحاد بطولات ومسابقات سنوية لجميع المديريات في مختلف الالعاب الرياضية ويطبق الاتحاد في البطولات والمسابقات التي يقيمها احكام القوانين والانظمةالرياضية الدولية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة