المادة 10 من نظام الاتحاد الرياضي للشرطة الاردنية رقم 39 لسنة 1976

تتكون مالية الاتحاد من:- أ- الاموال التي ترصدها مديرية الامن العام لحساب الاتحاد. ب- دخل ريع المباريات والالعاب التي يقوم بها الاتحاد. ج- فوائد اموال الاتحاد المودعة في البنوك. د- اية مصادر اخرى يوافق عليها المدير العام بتنسيب من الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك