المادة 9 من نظام الاتحاد الرياضي للشرطة الاردنية رقم 39 لسنة 1976
يختص امين الصندوق للاتحاد بالامورالتالية:-
أ- قطع الموازنة المالية عن السنة المنتهية واعداد مشروع الموازنة عن السنة المقبلة.
ب- الاحتفاظ بالسجلات والقيود المالية اللازمة وفقا للانظمة المالية المعمول بها ، والاشراف على جميع الشؤون المالية للاتحاد ومراقبتها حسب الانظمة المالية المعمول بها في القوة.
ج- الاحتفاظ بسجل تدون فيه قرارات الاتحاد المتعلقة بالامور المالية.
د- تقديم تقرير للهيئة في نهاية العام عن الوضع المالي للاتحاد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026