المادة 8 من نظام الاتحاد الرياضي للشرطة الاردنية رقم 39 لسنة 1976
يختص الامين العام للاتحاد بالامور التالية:-
أ- تطبيق السياسة العامة التي ترسمها الهيئة وتنفيذ قراراتها.
ب- مراقبة اعمال المدربين والموظفين والمستخدمين والاشراف على سير العمل اليومي للاتحاد ووضع التعليمات اللازمة للعمل فيه و رعاية شؤون النشاطات الرياضية في القوة.
ج- اعداد جدول اعمال الهيئة و توزيعه على الاعضاء.
د- المحافظة على عقارات ومنشآت وملاعب ومهمات ولوازم الاتحاد وآلياته وكافة موجوداته وصيانتها.
ه- تنفيذ القوانين والانظمة المعمول بها في الشرطة والمحافظة على الضبط والربط العسكريين.
و- الاشراف على النشاطات الرياضية في المديريات.
ز- الاشراف على تطبيق القوانين الدولية الخاصة بالالعاب الرياضية ومتابعة ما يطرأ عليها من تعديلات وتوزيعها على المديريات للعمل بموجبها وتحديد المهمات الرياضية حسب الترتيب الذي تقرره الهيئة لكل مديرية وحسب نوعية كل لعبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026