المادة 7 من نظام الاتحاد الرياضي للشرطة الاردنية رقم 39 لسنة 1976

يعمل الاتحاد على تحقيق الاهداف التالية:- أ- تدعيم وتنمية الروح الرياضية والاجتماعية والعلاقات الثقافية بين افراد القوة و ضباط وضباط الصف وافراد الامن العام في الدول العربية والصديقة بالتعاون مع الاتحادات الرياضية للشرطة لديها. ب- تشجيع افراد القوة على ممارسة الالعاب الرياضية بمختلف انواعها باعتبار الرياضة جزء لا يتجزأ من التدريبات الاساسية للافراد حفاظا على لياقتهم البدنية والصحية واكسابهم الهوايات المختلفة والخبرات والفنون الرياضية. ج- تمتين الثقة المتبادلة بين المواطنين والافراد من خلال اللقاءات الرياضية والمباريات التي تنظمها الاتحادات الرياضية في المملكة. د- اختيار ذوي القابلية الرياضية من الافراد واعدادهم لتشكيل فرق الشرطة التي تمثل القوة في المباريات الرياضية الدولية. ه-دعم ومساعدة المنتخبات الرياضية في المملكة بعناصر رياضية من الافراد للاشتراك بالبطولات والدورات الرياضية الاولومبية والدولية بالتنسيق مع المؤسسة. و- التعاون مع المؤسسة في كل ما يتعلق بالنشاطات الرياضية واكتساب الخبرات المتبادلة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة