المادة 13 من نظام الاتحاد الرياضي للشرطة الاردنية رقم 39 لسنة 1976
لا يحق لامين الصندوق الاحتفاظ بأكثر من مائتي دينار نقدا وما زاد على ذلك يودع في البنك الذي يتعامل معه الاتحاد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة