المادة 3 من نظام الاتحاد الرياضي للشرطة الاردنية رقم 39 لسنة 1976

أ- ينشأ في مديرية الامن العام اتحاد رياضي يسمى (الاتحاد الرياضي للشرطة الاردنية ) يكون مقره في العاصمة يهدف الى تمكين الفرد من ممارسة مختلف اوجه النشاط الرياضي والمساهمة في تنميتها وتطويرها. ويكون للاتحاد شعار يرمز الى الاهداف التي يرمي الى تحقيقها. ب- للاتحاد بموافقة المدير ان يكون عضوا في اي اتحاد رياضي عربي او دولي ، ويمثل الرئيس الاتحاد في علاقاته مع الغير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة