المادة 18 من نظام الاتحاد الرياضي للشرطة الاردنية رقم 39 لسنة 1976
لا يجوز لاي شخص ان يكون مدربا للالعاب الرياضية في الامن العام الا اذا كان حائزا على شهادة علمية من معهد رياضي معترف به او اذا كان من ذوي الخبرة في المجالات الرياضية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026