المادة 18 من نظام الاتحاد الرياضي للشرطة الاردنية رقم 39 لسنة 1976

لا يجوز لاي شخص ان يكون مدربا للالعاب الرياضية في الامن العام الا اذا كان حائزا على شهادة علمية من معهد رياضي معترف به او اذا كان من ذوي الخبرة في المجالات الرياضية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة