المادة 15 من نظام الاتحاد الرياضي للشرطة الاردنية رقم 39 لسنة 1976
يحق للهيئة صرف مبلغ لا يزيد على مائة دينار للمصروفات الضرورية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك