المادة 15 من نظام الاتحاد الرياضي للشرطة الاردنية رقم 39 لسنة 1976

يحق للهيئة صرف مبلغ لا يزيد على مائة دينار للمصروفات الضرورية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك