المادة 22 من نظام الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 5 لسنة 1999
أ- اذا شغر مركز رئيس الفرع لاي سبب من الاسباب فيشغله نائبه ويدعى من حصل على اعلى الاصوات بالتسلسل من غير الفائزين ليشغل عضوية مجلس الفرع وينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا لرئيس الفرع.
ب- اذا شغرت أي عضوية في مجلس الفرع يدعى من حصل على اعلى الاصوات بالتسلسل من غير الفائزين لملء المقعد الشاغر للمدة المتبقية.
ج- اذا بلغ عدد المقاعد الشاغرة في مجلس الفرع اربعة فاكثر في وقت واحد او خلال ولاية المجلس تدعى الهيئة العامة للفرع خلال ثلاثين يوما من تاريخ شغورها لانتخاب مجلس جديد وفقا لجداول الناخبين التي جرى بموجبها انتخاب المجلس القائم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026