الأنظمة
نظام الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 5 لسنة 1999
37 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين المعمول…
- المادة 3يشترط في المزارع اوالشركة طالبي الانتساب إلى الفرع أن يكون مقيما في منطقة عمل الفرع او أن تكون حيازته الزراعية في هذه المنطقة وأن تنطبق على الحيازة الزراعية الأسس التي تح…
- المادة 4أ- يقدم طلب الانتساب الى مجلس الفرع ووفق الأنموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً بالوثائق والمستندات التالية:- 1- سند تسجيل او تصرف او عقد ايجار او مغارسة او مزارعة على أن تكون…
- المادة 5يتقاضى الفرع الرسوم التالية:- أ- خمسة دنانير رسم انتساب المزارع. ب- عشرة دنانير رسم إعادة انتساب المزارع. ج- خمسون دينارا رسم انتساب الشركة. د- مائة دينار رسم إعادة انتسا…
- المادة 6أ- تنتهي عضوية المنتسب للفرع في أي من الحالات التالية:- 1- اذا فقد أحد شروط العضوية. 2- اذا حكم بتهمة مخلة بالشرف او الآداب العامة. 3- اذا ثبت انه انتسب للفرع وفق بيانات …
- المادة 7يحدد بدل الخدمات التي يقدمها الاتحاد او فروعه للأعضاء بقرار من الوزير بناء على تنسيب المجلس.
- المادة 8أ- تتألف الهيئة العامة للفرع من الاعضاء المنتسبين اليه والمسددين لالتزاماتهم المالية تجاهه. ب- تعقد الهيئة العامة للفرع اجتماعها السنوي العادي خلال الربع الاول من كل سنة …
- المادة 9تعقد الهيئة العامة للفرع اجتماعاً غير عادي اذا دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من مجلس الفرع او بناء على طلب خطي يوجه اليه من ربع أعضائها على الأقل على ان تحدد فيه الموضوعات الت…
- المادة 10تعقد الهيئة العامة للفرع اجتماعاتها بدعوة من رئيس الفرع او نائبه في حالة غيابه بواسطة النشر في صحيفتين يوميتين على الاقل قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما ويحدد في الدعوة …
- المادة 11يقتصر حضور اجتماع الهيئة العامة للفرع على الأعضاء الذين سددوا التزاماتهم المالية قبل نهاية شهر كانون الاول من السنة التي تسبق عقد هذاالاجتماع على ان يكون آخر موعد للتسديد…
- المادة 12يكون اجتماع الهيئة العام للفرع قانونيا اذا حضرته الاغلبية المطلقة من اعضائها فاذا لم يكتمل هذا النصاب خلال ساعة من بدء الوقت المحدد للاجتماع يؤجل لمدة اربعة عشر يوما ويكو…
- المادة 13أ- يرأس اجتماعات الهيئة العامة للفرع رئيس الفرع او نائبه في حالة غيابه او اكبر الاعضاء سنا في حالة غيابهما وتوجه الدعوة الى أمين عام وزارة الزراعة لحضور الاجتماع وله ان ي…
- المادة 14تتخذ الهيئة العام للفرع قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين في الاجتماع وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
- المادة 15يشترط في المرشح لعضوية مجلس الفرع ما يلي:- أ - أن يكون مسجلا في سجلات الفرع ومسددا جميع الالتزامات المالية المترتبة عليه. ب- أن يكون غير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف …
- المادة 16أ- يبدأ الترشيح لعضوية مجلس الفرع قبل أربعة عشر يوماً من موعد انعقاد الاجتماع العادي للهيئة العامة للفرع في السنة التي يجري فيها الانتخاب ويستمر الترشيح لمدة سبعة أيام. ب…
- المادة 17أ- تنتخب الهيئة العامة للفرع من بين اعضائها غير المرشحين لجنة من خمسة اعضاء للاشراف على الانتخاب وفرز الأصوات وتختار من بينهم رئيساً لها. ب- تختم ورقة الاقتراع بخاتم الفر…
- المادة 18أ- يتم فرز الاصوات بصورة علنية في مركز الفرع بعد إتمام عملية الانتخاب مباشرة ب- تعتبر باطلة الاوراق غير المختومة او غير الموقعة وكذلك الاوراق الخالية من الاسماء او التي ت…
- المادة 19أ- يعتبر المرشحون السبعة الذين حصلوا على أكثر الاصوات فائزين بعضوية مجلس الفرع0 ب- في حالة تساوي الأصوات بين أثنين او أكثر من المرشحين تجري لجنة الاشراف قرعة لاختيار الفا…
- المادة 20أ- اذا لم يتقدم للترشيح لعضوية مجلس الفرع إلا عدد من المرشحين مساو للعدد المقرر لها يعتبر هؤلاء المرشحون فائزين بالتزكية. ب- يبلغ رئيس الفرع نتيجة الانتخاب لكل من الوزير …
- المادة 21أ- للوزير او لاي من اعضاء الهيئة العامة للفرع الطعن لدى محكمة العدل العليا في قانونية انتخاب اعضاء مجلس الفرع. ب- اذا قررت المحكمة عدم قانونية الانتخاب تدعى الهيئة العامة…
- المادة 22أ- اذا شغر مركز رئيس الفرع لاي سبب من الاسباب فيشغله نائبه ويدعى من حصل على اعلى الاصوات بالتسلسل من غير الفائزين ليشغل عضوية مجلس الفرع وينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا…
- المادة 23أ -1- يعقد مجلس الفرع اجتماعاته مرة واحدة على الاقل في الشهر بدعوة من رئيس الفرع او نائبه في حالة غيابه. 2- يدعو رئيس الفرع او نائبه في حالة غيابه مجلس الفرع للاجتماع بنا…
- المادة 24تعقد الهيئة العامة للاتحاد اجتماعا سنوياً عادياً خلال شهر ايار من كل سنة ويحددالرئيس موعد الاجتماع ومكانه.
- المادة 25تعقد الهيئة العامة للاتحاد اجتماعاً غير عادي اذا دعت الحاجة الى ذلك بقرار من المجلس او بدعوة من الرئيس بناء على طلب خطي يوجه اليه من ربع أعضاء المجلس على الاقل على ان تحد…
- المادة 26تعقد الهيئة العامة للاتحاد اجتماعاتها بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه بواسطة النشر في صحيفتين يوميتين على الأقل قبل موعد الاجتماع بخمسةعشر يوما ويحدد في الدعوة موع…
- المادة 27يقتصر حضور اجتماع الهيئة العامة للاتحاد على الأعضاء الذين سددوا التزاماتهم المالية قبل نهاية شهر كانون الاول من السنة التي تسبق عقد هذا الاجتماع على ان يكون آخر موعد للتس…
- المادة 28أ- يكون اجتماع الهيئة العامة للاتحاد قانونيا اذا حضرته الاغلبية المطلقة من اعضائها فاذا لم يكتمل هذا النصاب خلال ساعة من بدء الوقت المحدد للاجتماع يؤجل لمدةاربعة عشر يوما…
- المادة 29أ- يبداً الترشيح لعضوية المجلس قبل أربعة عشر يوما من موعد انعقاد الاجتماع العادي للهيئة العامة للاتحاد في السنة التي يجري فيها الانتخاب ويستمر الترشيح لمدة سبعة أيام. ب- …
- المادة 30أ- تنتخب الهيئة العامة للاتحاد من بين اعضائها غير المرشحين لجنة من خمسةاعضاء للاشراف على الانتخاب وفرز الاصوات وتختار من بينهم رئيساً لها. ب- تختم ورقة الاقتراع بخاتم الا…
- المادة 31أ- يتم فرز الاصوات بصورة علنية في مركز الاتحاد بعد اتمام عملية الاقتراع مباشرة ب- تعتبر باطلة الاوراق غير المختومة او غير الموقعة وكذلك الأوراق الخالية من الأسماء او التي…
- المادة 32أ- يعتبر فائزا في الانتخابات بمركز الرئيس المرشح الذي حصل على اكثر الاصوات كما يفوز بعضوية المجلس المرشحون العشرة الذين حصلوا على اعلى الاصوات. ب- في حالة تساوي الاصوات ب…
- المادة 33أ- اذا لم يتقدم للترشيح لرئاسة المجلس او لعضويته الا عدد من المرشحين مساو للعدد المقرر لها يعتبر هؤلاء المرشحون فائزين بالتزكية. ب- يبلغ الرئيس نتيجة الانتخاب للوزير خلال…
- المادة 34أ- للوزير او لأي من أعضاء الاتحاد الطعن لدى محكمة العدل العليا في قانونية انتخاب الرئيس او اعضاء المجلس. ب- اذا قررت المحكمة عدم قانونية الانتخاب تدعى الهيئة العامة للاتح…
- المادة 35أ- اذا شغر مركز الرئيس لأي سبب من الأسباب فيشغله نائبه ويدعى من حصل على اعلى الاصوات بالتسلسل من غير الفائزين ليشغل عضوية المجلس وينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس.…
- المادة 36أ- يعقد المجلس اجتماعاته مرة واحدة في الشهر على الاقل بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه. 2- يدعو الرئيس او نائبه في حالة غيابه المجلس الى الاجتماع بناء على طلب اربعة…
- المادة 37يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.