المادة 3 من نظام الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 5 لسنة 1999
يشترط في المزارع اوالشركة طالبي الانتساب إلى الفرع أن يكون مقيما في منطقة عمل الفرع او أن تكون حيازته الزراعية في هذه المنطقة وأن تنطبق على الحيازة الزراعية الأسس التي تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية بناء على تنسيب المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026