المادة 2 من نظام الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 5 لسنة 1999

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين المعمول به. الوزير: وزير الزراعة. الاتحاد: الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين. المجلس: مجلس ادارة الاتحاد. الرئيس: رئيس المجلس. المدير: المدير العام للاتحاد. الفرع: فرع الاتحاد. مجلس الفرع: مجلس ادارة الفرع. رئيس الفرع: رئيس مجلس الفرع0 المهنة: ممارسة العمل الزراعي في مجال الانتاج النباتي او الحيواني او كليهما0 المزارع: الشخص الاردني الذي أتم الثامنة عشرة من عمره ويمارس المهنة على سبيل التفرغ او تعتبر المهنة مصدر دخل رئيسي له. الشركة: الشركة الزراعية الأردنية التي تمارس المهنة. العضو: المزارع او الشركة المنتسب أي منهما لاحد فروع الاتحاد والمسدد لالتزاماته المالية تجاه الفرع وفقا لاحكام هذا النظام. الحيازة الزراعية: وحدة للانتاج الزراعي تخضع لإدارة واحدة وتشمل الأراضي المستغلة جزئياً اوكلياً لأغراض الانتاج النباتي او الحيواني بغض النظر عن مساحتها او الشكل القانوني لحيازتها0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة