المادة 2 من نظام الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 5 لسنة 1999
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين المعمول به.
الوزير: وزير الزراعة.
الاتحاد: الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين.
المجلس: مجلس ادارة الاتحاد.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير: المدير العام للاتحاد.
الفرع: فرع الاتحاد.
مجلس الفرع: مجلس ادارة الفرع.
رئيس الفرع: رئيس مجلس الفرع0
المهنة: ممارسة العمل الزراعي في مجال الانتاج النباتي او الحيواني او كليهما0 المزارع: الشخص الاردني الذي أتم الثامنة عشرة من عمره ويمارس المهنة على سبيل التفرغ او تعتبر المهنة مصدر دخل رئيسي له.
الشركة: الشركة الزراعية الأردنية التي تمارس المهنة.
العضو: المزارع او الشركة المنتسب أي منهما لاحد فروع الاتحاد والمسدد لالتزاماته المالية تجاه الفرع وفقا لاحكام هذا النظام.
الحيازة الزراعية: وحدة للانتاج الزراعي تخضع لإدارة واحدة وتشمل الأراضي المستغلة جزئياً اوكلياً لأغراض الانتاج النباتي او الحيواني بغض النظر عن مساحتها او الشكل القانوني لحيازتها0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026