المادة 31 من نظام الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 5 لسنة 1999
أ- يتم فرز الاصوات بصورة علنية في مركز الاتحاد بعد اتمام عملية الاقتراع مباشرة
ب- تعتبر باطلة الاوراق غير المختومة او غير الموقعة وكذلك الأوراق الخالية من الأسماء او التي تشتمل على اسماء غير مقروءة اوالتي بها التباس او التي تتضمن مايتنافى مع الآداب العامة ، اما الاوراق التي تحتوي على اسماء اكثر من العدد المطلوب فتهمل منها الاسماء الزائدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026