المادة 32 من نظام الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 5 لسنة 1999
أ- يعتبر فائزا في الانتخابات بمركز الرئيس المرشح الذي حصل على اكثر الاصوات كما يفوز بعضوية المجلس المرشحون العشرة الذين حصلوا على اعلى الاصوات.
ب- في حالة تساوي الاصوات بين اثنين او اكثر من المرشحين سواء لمركز الرئيس او لعضوية المجلس تجري لجنة الاشراف القرعة لاختيار الفائز من بينهم لأي منهما.
ج- تنظم اللجنة محضرا ، يوقع من رئيسها وأعضائها ، بأسماء المرشحين والفائزين منهم والاصوات التي حصل عليها كل منهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026