المادة 14 من نظام الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 5 لسنة 1999
تتخذ الهيئة العام للفرع قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين في الاجتماع وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026