المادة 15 من نظام الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 5 لسنة 1999

يشترط في المرشح لعضوية مجلس الفرع ما يلي:- أ - أن يكون مسجلا في سجلات الفرع ومسددا جميع الالتزامات المالية المترتبة عليه. ب- أن يكون غير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف او الآداب العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة