المادة 26 من نظام الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 5 لسنة 1999
تعقد الهيئة العامة للاتحاد اجتماعاتها بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه بواسطة النشر في صحيفتين يوميتين على الأقل قبل موعد الاجتماع بخمسةعشر يوما ويحدد في الدعوة موعد الاجتماع ومكانه والموضوعات المدرجة في جدول اعماله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026