المادة 25 من نظام الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 5 لسنة 1999

تعقد الهيئة العامة للاتحاد اجتماعاً غير عادي اذا دعت الحاجة الى ذلك بقرار من المجلس او بدعوة من الرئيس بناء على طلب خطي يوجه اليه من ربع أعضاء المجلس على الاقل على ان تحدد فيه الموضوعات التي يراد بحثها ويجب عقد الاجتماع في هذه الحالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب ، ولا يجوز البحث الا في الموضوعات التي عقد الاجتماع من اجلها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة