المادة 24 من نظام الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 5 لسنة 1999
تعقد الهيئة العامة للاتحاد اجتماعا سنوياً عادياً خلال شهر ايار من كل سنة ويحددالرئيس موعد الاجتماع ومكانه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة