المادة 8 من نظام الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 5 لسنة 1999

أ- تتألف الهيئة العامة للفرع من الاعضاء المنتسبين اليه والمسددين لالتزاماتهم المالية تجاهه. ب- تعقد الهيئة العامة للفرع اجتماعها السنوي العادي خلال الربع الاول من كل سنة ويحدد رئيس الفرع موعد الاجتماع ومكانه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة