المادة 11 من نظام الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 5 لسنة 1999

يقتصر حضور اجتماع الهيئة العامة للفرع على الأعضاء الذين سددوا التزاماتهم المالية قبل نهاية شهر كانون الاول من السنة التي تسبق عقد هذاالاجتماع على ان يكون آخر موعد للتسديد نهاية الدوام في اليوم الاخير من شهر شباط من السنة التي يعقد فيها وأن يتم إعداد جدول باسمائهم قبل اربعة عشر يوماً من موعد عقد هذا الاجتماع وان تعلن الاسماء في مكان بارز في مكتب الفرع وتكون الاسماء قابلة لتصحيح أي سهو او خطأ قد يقع فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة