المادة 10 من نظام الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 5 لسنة 1999

تعقد الهيئة العامة للفرع اجتماعاتها بدعوة من رئيس الفرع او نائبه في حالة غيابه بواسطة النشر في صحيفتين يوميتين على الاقل قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما ويحدد في الدعوة موعد الاجتماع ومكانه والموضوعات المدرجة في جدول اعماله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة