المادة 5 من نظام الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 5 لسنة 1999

يتقاضى الفرع الرسوم التالية:- أ- خمسة دنانير رسم انتساب المزارع. ب- عشرة دنانير رسم إعادة انتساب المزارع. ج- خمسون دينارا رسم انتساب الشركة. د- مائة دينار رسم إعادة انتساب الشركة. ه - اثنا عشر ديناراً رسم اشتراك سنوي من المزارع. و - مائة وعشرون ديناراً رسم اشتراك سنوي من الشركة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة