المادة 5 من نظام الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 5 لسنة 1999
يتقاضى الفرع الرسوم التالية:-
أ- خمسة دنانير رسم انتساب المزارع.
ب- عشرة دنانير رسم إعادة انتساب المزارع.
ج- خمسون دينارا رسم انتساب الشركة.
د- مائة دينار رسم إعادة انتساب الشركة.
ه - اثنا عشر ديناراً رسم اشتراك سنوي من المزارع.
و - مائة وعشرون ديناراً رسم اشتراك سنوي من الشركة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026