المادة 36 من نظام الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 5 لسنة 1999

أ- يعقد المجلس اجتماعاته مرة واحدة في الشهر على الاقل بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه. 2- يدعو الرئيس او نائبه في حالة غيابه المجلس الى الاجتماع بناء على طلب اربعة من اعضائه على الاقل على ان تحدد في الطلب الموضوعات التي يراد بحثها في الاجتماع. ب- يتخذ المجلس قراراته بأغلبية اصوات الحاضرين في الاجتماع وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ج- للمجلس او للرئيس دعوة أي شخص لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برأيه في أي من الموضوعات المطروحة للبحث دون ان يكون له حق التصويت.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة