المادة 18 من نظام الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 5 لسنة 1999

أ- يتم فرز الاصوات بصورة علنية في مركز الفرع بعد إتمام عملية الانتخاب مباشرة ب- تعتبر باطلة الاوراق غير المختومة او غير الموقعة وكذلك الاوراق الخالية من الاسماء او التي تشتمل على اسماء غير مقروءة او التي بها التباس اوالتي تتضمن ما يتنافى مع الآداب العامة اما الاوراق التي تحتوي على اسماء اكثر من العدد المطلوب فتهمل منها الاسماء الزائدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة