المادة 19 من نظام الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 5 لسنة 1999
أ- يعتبر المرشحون السبعة الذين حصلوا على أكثر الاصوات فائزين بعضوية مجلس الفرع0
ب- في حالة تساوي الأصوات بين أثنين او أكثر من المرشحين تجري لجنة الاشراف قرعة لاختيار الفائزين من بينهم.
ج- تنظم اللجنة محضراً ، يوقع من رئيسها وأعضائها، باسماء المرشحين والفائزين منهم والأصوات التي حصل عليها كل منهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026