المادة 6 من نظام الاجازات المرضية في القوات المسلحة رقم 61 لسنة 1960
اذا لم يبل الضابط او الفرد من مرضه خلال شهر من تاريخ اعطائه الاجازة المرضية فتمدد اجازته للمدة التي تراها اللجنة الطبية العسكرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026