الأنظمة
نظام الاجازات المرضية في القوات المسلحة رقم 61 لسنة 1960
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام( نظام الاجازات المرضية في القوات المسلحة لسنة 1960) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للعبارات والالفاظ التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: تعني عبارة ( القوات المسلحة ) القوات البرية والجوية والبحرية وتشمل الحرس الوطني. …
- المادة 3اذا زاد مجموع مدة الاجازة المرضية التي تعطى للضابط او الفرد في اثناء السنة بسبب مرضه عن نصف مدة الاجازة السنوية العادية فتحسب المدة الزائدة عن النصف من الاجازة السنوية ال…
- المادة 4اذا كان الضابط او الفرد قد استعمل جميع اجازاته السنوية واعطي بعدئذ اجازة مرضية فلا تحسب هذه الاجازة او اي جزء منها من اية اجازة سنوية تعقب تاريخ اعطائه الاجازة المرضية.
- المادة 5تمنح الاجازة المرضية من طبيب الجيش المشرف وبموافقة مدير الخدمات الطبية او من ينوب عنه على ان لا تزيد هذه الاجازة عن اربعة يوماً.
- المادة 6اذا لم يبل الضابط او الفرد من مرضه خلال شهر من تاريخ اعطائه الاجازة المرضية فتمدد اجازته للمدة التي تراها اللجنة الطبية العسكرية.
- المادة 7على اللجنة الطبية ان تعين في تقريرها المدة التي تعتقد انها كافية لشفاء الضابط او الفرد من مرضه فاذا اشترطت وجوب اعادة فحصه بعد انقضاء تلك المدة فلا يسمح للضابط او الفرد ب…
- المادة 8تعني ( اللجنة الطبية ) اي لجنة طبية يعينها مدير الخدمات الطبية في القوات المسلحة وتكون قراراتها خاضعة للتصديق من قبله.
- المادة 9يتقاضى الضابط او الفرد المريض راتبه كاملاً مع العلاوات خلال مدة مرضه شريطة ان لا يكون مرضه ناشئاً عن اهمال منه مقصود او سلوك غير محمود كما يلي: أ- عن الاربعة الاشهر الاول…
- المادة 10تسترد اثمان الطعام من الضباط والافراد الذين يعالجون في مستشفيات الجيش والمستشفيات الخصوصية في المملكة الاردنية الهاشمية وخارجها بنفس المعدل الذي تستوفي بموجبه اثمان الارز…
- المادة 11يجوز للضابط اوالفرد المريض ان ينيب من يشاء في قبض رواتبه وعلاواته التي يستحقها في اثناء وجوده في الاجازة المرضية خارج المملكة الاردنية الهاشمية او داخلها بكتاب خطي يصدق م…