المادة 11 من نظام الاجازات المرضية في القوات المسلحة رقم 61 لسنة 1960

يجوز للضابط اوالفرد المريض ان ينيب من يشاء في قبض رواتبه وعلاواته التي يستحقها في اثناء وجوده في الاجازة المرضية خارج المملكة الاردنية الهاشمية او داخلها بكتاب خطي يصدق من قبل الجهات المعنية المعترف بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة