المادة 11 من نظام الاجازات المرضية في القوات المسلحة رقم 61 لسنة 1960
يجوز للضابط اوالفرد المريض ان ينيب من يشاء في قبض رواتبه وعلاواته التي يستحقها في اثناء وجوده في الاجازة المرضية خارج المملكة الاردنية الهاشمية او داخلها بكتاب خطي يصدق من قبل الجهات المعنية المعترف بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026