المادة 10 من نظام الاجازات المرضية في القوات المسلحة رقم 61 لسنة 1960
تسترد اثمان الطعام من الضباط والافراد الذين يعالجون في مستشفيات الجيش والمستشفيات الخصوصية في المملكة الاردنية الهاشمية وخارجها بنفس المعدل الذي تستوفي بموجبه اثمان الارزاق في الجيش وذلك طوال مدة مرضه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026