المادة 8 من نظام الاجازات المرضية في القوات المسلحة رقم 61 لسنة 1960

تعني ( اللجنة الطبية ) اي لجنة طبية يعينها مدير الخدمات الطبية في القوات المسلحة وتكون قراراتها خاضعة للتصديق من قبله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة