الأنظمة

نظام الاجازات المرضية لقوات الامن العام صادر بمقتضى المادة (6) من قانون الامن العام رقم 801 لسنة رقم 30 لسنة 1962

2 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الاجازات المرضية لقوات الامن العام لسنة 1962) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تسري احكام نظام الاجازات المرضية في القوات المسلحة رقم 61 لسنة 1960على قوات الامن العام على ان يستعاض عن الجهات التالية حيثما وردت فيه بالجهات المبينة مقابلها. القوات الم…