حصانة
دخول المحامين
حصانة
التشريعات
نظام الاجازات المرضية لقوات الامن العام صادر بمقتضى المادة (6) من قانون الامن العام رقم 801 لسنة
الأنظمة
نظام الاجازات المرضية لقوات الامن العام صادر بمقتضى المادة (6) من قانون الامن العام رقم 801 لسنة رقم 30 لسنة 1962
2 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام الاجازات المرضية لقوات الامن العام لسنة 1962) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تسري احكام نظام الاجازات المرضية في القوات المسلحة رقم 61 لسنة 1960على قوات الامن العام على ان يستعاض عن الجهات التالية حيثما وردت فيه بالجهات المبينة مقابلها. القوات الم…