المادة 2 من نظام الاجازات المرضية لقوات الامن العام صادر بمقتضى المادة (6) من قانون الامن العام رقم 801 لسنة رقم 30 لسنة 1962

تسري احكام نظام الاجازات المرضية في القوات المسلحة رقم 61 لسنة 1960على قوات الامن العام على ان يستعاض عن الجهات التالية حيثما وردت فيه بالجهات المبينة مقابلها. القوات المسلحة قوى الامن العام طبيب الجيش ومدير الخدمات الطبية طبيب الحكومة المركزي واللجنة الطبية المركزية اللجنة الطبية واللجنة الطبية العسكرية اللجنة الطبية المركزية المعينة من وزارة الصحة القائد العام مدير الامن العام

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك