المادة 1 من نظام الاختصاص المكاني لمحكمة بداية عمان صادر بمقتضى المادة(4) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم رقم 13 لسنة 2002

يسمى هذا النظام ( نظام الاختصاص المكاني لمحكمة بداية عمان لسنة 2002 ) ويعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك