المادة 2 من نظام الاختصاص المكاني لمحكمة بداية عمان صادر بمقتضى المادة(4) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم رقم 13 لسنة 2002

أ- يكون الاختصاص المكاني لمحكمة بداية عمان مناطق امانة عمان الكبرى الداخلة ضمن لواء قصبة عمان كما وردت في نظام التقسيمات الادارية رقم (46) لسنة 2000 او أي نظام يعدله او يحل محله. ب- يستثنى من المناطق المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة مخيم الوحدات الواقع ضمن منطقة اليرموك والمحدد بشارع اسامة بن زيد المتفرغ من شارع اليرموك ليلتقي بشارع الامير حسن وجزء من منطقة راس العين ابتداء من شارع مصعب بن عمير المتفرع من شارع الامير حسن الى دوار الصحابة وامتدادا الى شارع انس بن مالك ليلتقي بشارع الصخرة المشرفة التي تدخل ضمن الاختصاص المكاني لمحكمة بداية جنوب عمان بمقتضى نظامها النافذ المفعول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك