المادة 2 من نظام الاختصاص والتصنيف الفني في مهنة التمريض والقبالة رقم 49 لسنة 2026
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة.
المجلس: المجلس التمريضي الأردني.
الأمين العام: أمين عام المجلس.
النقابة: نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات.
النقيب: نقيب الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات.
المهنة: مهنة التمريض والقبالة.
اللجنة: لجنة الاختصاص المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
الممرض: الممرض القانوني أو الممرضة القانونية المرخص بموجب قانون الصحة العامة وقانون النقابة.
القابلة: القابلة القانونية المرخصة بموجب قانون الصحة العامة وقانون النقابة.
الاختصاص : الممارسة المختصة للممرض أو القابلة التي تركز على ممارسة مهام ومسؤوليات محددة ضمن مجالات الرعاية التمريضية المعتمَدة وفق مستويات الاختصاص الواردة في هذا النظام أو المجالات الصحية الأخرى ذوات العلاقة بالمهنة.
إجازة الاختصاص : شهادة اختصاص يمنحها المجلس للممرض أو للقابلة وفقاً لأحكام هذا النظام.
التصنيف الفني : التصنيف المهني الذي يحدد مستويات ممارسي المهنة وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المؤسسات : المؤسسات التي يزاول فيها الممرض أو القابلة المهنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026