الأنظمة
نظام الاختصاص والتصنيف الفني في مهنة التمريض والقبالة رقم 49 لسنة 2026
16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الاختصاص والتصنيف الفني في مهنة التمريض والقبالة لسنة 2026) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة. المجلس: المجلس التمريضي الأردني. ا…
- المادة 3أ- يشترط في الممرض أو القابلة المتقدم بطلب للحصول على إجازة الاختصاص أو أي من مستويات التصنيف الفني وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه أن يكون حاصلاً على …
- المادة 4أ- تحدد مستويات التصنيف الفني لممارسي المهنة وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. ب- للمؤسسة اعتماد تصنيف مؤسسي لكوادرها لأغراض التدرّ ج الوظيفي والرواتب والحوافز والام…
- المادة 5تكون مستويات الاختصاص في المهنة على النحو التالي: - أ- ممرض مختص أو قابلة مختصة ويشترط في أي منهما ما يلي:- 1 - أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) أو…
- المادة 6أ- يتولى المجلس تحديد نطاق الممارسة والمعايير والكفايات والإطار العام للأوصاف الوظيفية لكل مستوى من مستويات الاختصاص بالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة ووفق التشريعات النافذ…
- المادة 7أ- تشكل لجنة في المجلس تسمى (لجنة الاختصاص) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من :- 1 - النقيب. 2- مدير مديرية التمريض في الوزارة. 3- مدير التمريض في مديرية الخدمات الطبية ال…
- المادة 8أ- تتولى اللجنة المهام التالية :- 1- التنسيب للمجلس باستحداث الاختصاصات ذوات العلاقة بالمهنة. 2- التحقق من استيفاء طلبات الحصول على إجازة الاختصاص للشروط والمتطلبات المنص…
- المادة 9تكون مدة إجازة الاختصاص خمس سنوات ويتم تجديدها وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
- المادة 10ينظم المجلس قواعد بيانات أو سجلات خاصة بمستويات الاختصاص ومستويات التصنيف الفني المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
- المادة 11أ- يحظر على الممرض والقابلة وعلى أي شخص أن يستخدم أياً من ألقاب مستويات الاختصاص أو مستويات التصنيف الفني المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه أو أن يقد…
- المادة 12أ- يتم سحب إجازة الاختصاص أو التصنيف الفني بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة إذا ثبت أن حائزها قدم وثائق غير صحيحة أو مضللة للحصول عليها وعلى المجلس إعلام الجهات ذات …
- المادة 13أ- يعتبر كل من حصل على مستوى في الاختصاص من المجلس قبل نفاذ أحكام هذا النظام مجازاً في الاختصاص بالمستوى ذاته. ب-يعتبر كل من حصل على مستوى في التصنيف الفني من المجلس قبل …
- المادة 14يبت المجلس في أي حالة تنشأ عن تطبيق أحكام هذا النظام لم يرد عليها نص فيه بناء على تنسيب اللجنة.
- المادة 15يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- تعليمات منح مستويات التصنيف الفني. ب- تعليمات إجراءات منح وتجديد إجازة الاختصاص. ج- تعليمات معادلة ش…
- المادة 16يلغى نظام الاختصاص والتصنيف الفني في مهنة التمريض والقبالة رقم (85) لسنة 2016 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً …