المادة 6 من نظام الاختصاص والتصنيف الفني في مهنة التمريض والقبالة رقم 49 لسنة 2026

أ- يتولى المجلس تحديد نطاق الممارسة والمعايير والكفايات والإطار العام للأوصاف الوظيفية لكل مستوى من مستويات الاختصاص بالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة ووفق التشريعات النافذة. ب- يتولى الممرض المختص أو القابلة المختصة المهام والمسؤوليات التالية:- 1- إجراء التقييمات السريرية المتخصصة. 2- تنفيذ التداخلات التمريضية استنادًا إلى البروتوكولات السريرية والأدلة العلمية المعتمدة. 3- العمل ضمن الفريق الصحي للمساهمة في تنفيذ وتقييم خطة الرعاية، وإدارة الحالات المعقدة. 4- المساهمة في الاستجابة لحالات الأوبئة والطوارئ الصحية. 5- تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي والمعلوماتية الصحية لتحسين جودة الرعاية التمريضية والصحية. 6- المشاركة في تطبيق نتائج البحوث العلمية. 7- تقييم مخرجات الرعاية التمريضية استناداً إلى المعايير المهنية المعتمَدة. ج- يتولى الممرض المختص المتقدم أو القابلة المختصة المتقدمة في مجال اختصاصه إضافة لما ورد في مهام ومسؤوليات الممرض المختص أو القابلة المختصة الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة المهام والمسؤوليات التالية:- 1- تطبيق البروتوكولات السريرية (التمريضية والعلاجية). 2- إدارة الحالات السريرية المعقدة وتقييم المخاطر. 3- تحديد أولويات التدخل التمريضي والعلاجي وبالتنسيق مع الفريق الصحي. 4- بناء قدرات الممرضين والقابلات المختصين. 5- المشاركة في تطوير السياسات السريرية التمريضية والصحية وتنفيذها وتقييمها. 6- إدارة وتنسيق الاستجابة لحالات الأوبئة والطوارئ الصحية. 7- توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والمعلوماتية الصحية لتحسين جودة الرعاية التمريضية والصحية. 8- إجراء البحوث العلمية. د- للممرض المختص المتقدم أو القابلة المختصة المتقدمة تنفيذ الإجراءات السريرية المتقدمة بعد الحصول على الشهادات المهنية الاحترافية التي يعتمدها المجلس وفق التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية بالتنسيق مع الوزارة والجهات ذوات العلاقة. ه- يعتبر الممرض المختص المتقدم والقابلة المختصة المتقدمة مرجعية علمية وسريرية في مجال اختصاصهما.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك