المادة 4 من نظام الاختصاص والتصنيف الفني في مهنة التمريض والقبالة رقم 49 لسنة 2026

أ- تحدد مستويات التصنيف الفني لممارسي المهنة وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. ب- للمؤسسة اعتماد تصنيف مؤسسي لكوادرها لأغراض التدرّ ج الوظيفي والرواتب والحوافز والامتيازات على أن يقتصر أثر التصنيف الفني المؤسسي على التنظيم الداخلي للمؤسسة دون أن يعدّ بديلاً عن التصنيف الفني الصادر عن المجلس أو يرتب أي حقوق مهنية خارجها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك