المادة 1 من نظام الاذاعة المدرسية والتلفزيون التربوي رقم 41 لسنة 1989

يسمى هذا النظام (نظام الاذاعة المدرسية والتلفزيون التربوي لسنة 1989) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدةالرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة