المادة 1 من نظام الاذاعة المدرسية والتلفزيون التربوي رقم 41 لسنة 1989
يسمى هذا النظام (نظام الاذاعة المدرسية والتلفزيون التربوي لسنة 1989) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدةالرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة