المادة 2 من نظام الاذاعة المدرسية والتلفزيون التربوي رقم 41 لسنة 1989

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينةعلى غير ذلك. الوزارة: وزارة التربية والتعليم. الوزير: وزير التربية والتعليم. الامين العام: الامين العام للوزارة. البرنامج: البرنامج الاذاعي او التلفزيوني التربوي. اللجنة: لجنة الاذاعة المدرسية والتلفزيون التربوي المشكلة بموجب هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة