المادة 5 من نظام الارصفة في بلدية الزرقاء - نظام صادر استنادا الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسن رقم 899 لسنة 1956
يدفع المالكون نفقات التكاليف على اساس طول عقار كل منهم المتاخم للشارع المشار اليه بالنسبة التي يعنها مجلس البلدية ولدى تخلفهم عن الدفع تحصل بالطريقة التي تحصل بها ضرائب ورسوم البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026