الأنظمة

نظام الارصفة في بلدية الزرقاء - نظام صادر استنادا الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسن رقم 899 لسنة 1956

6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الارصفة في بلدية الزرقاء) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2ايفاء للغاية المقصودة من هذا النظام:- أ- يعتبر (الرصيف) شاملا تلك المساحة من الشارع الواقعة بين حد الشارع وحد طريق السيارات او العربات او ما يخصصه قسم الهندسة بوزارة الدا…
  3. المادة 3اذا وجد رصيف او قسم منه يؤلف قسما من شارع غير مسور او مرصوف او محفورة اقنية او مجار له بصورة لا يرضى بها مجلس البلدية فيجوز للمجلس المذكور باشعار يحرره رئيس البلدية او من…
  4. المادة 4اذا لم يشرع العمل خلال المدة المعينة في الاعلان او شرع فيه ثم توقف لمدة تزيد على اسبوعين لاي سبب كان او انه انشىء على صورة تخالف المواصفات والشروط الموضوعة من قبل قسم هند…
  5. المادة 5يدفع المالكون نفقات التكاليف على اساس طول عقار كل منهم المتاخم للشارع المشار اليه بالنسبة التي يعنها مجلس البلدية ولدى تخلفهم عن الدفع تحصل بالطريقة التي تحصل بها ضرائب و…
  6. المادة 6أ- يقتضي على كل شخص يرغب في انشاء رصيف او قسم من رصيف متاخم لملكه ان يقدم طلبا الى رئيس البلدية لمنحه رخصة بذلك وتتضمن الرخصة الشروط الواجب توفرها في ذلك الرصيف والمواد ا…