المادة 3 من نظام الارصفة في بلدية الزرقاء - نظام صادر استنادا الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسن رقم 899 لسنة 1956

اذا وجد رصيف او قسم منه يؤلف قسما من شارع غير مسور او مرصوف او محفورة اقنية او مجار له بصورة لا يرضى بها مجلس البلدية فيجوز للمجلس المذكور باشعار يحرره رئيس البلدية او من ينيبه بذلك وينشر في احدى الصحف المحلية كاشعار للمالكين في ذلك الشارع او اي قسم منه يبلغهم فيه بتسويته ورصفه وانشاء اقنية ومجار لماء المطر والرش والتنظيفات خلال مدة تعين في ذلك الاعلان بالصورة والمواد التي يعينها قسم الهندسة في وزارة الداخلية بموافقة رئيس البلدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك