المادة 2 من نظام الارصفة في بلدية الزرقاء - نظام صادر استنادا الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسن رقم 899 لسنة 1956
ايفاء للغاية المقصودة من هذا النظام:-
أ- يعتبر (الرصيف) شاملا تلك المساحة من الشارع الواقعة بين حد الشارع وحد طريق السيارات او العربات او ما يخصصه قسم الهندسة بوزارة الداخلية كرصيف متناسبة مساحته مع المساحة العامة للشارع الذي يقع الرصيف عليه.
ب- وتشمل لفظة (شارع) كل طريق او ميدان او ممر او درب نافذ او غير نافذ للجمهور حق استعماله والمرور فيه. وكل طريق او ممر مستعمل او مقصود من استعماله الوصول منه الى منزلين او اكثر سواء كان للجمهور حق المرور فيه ام لم يكن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026