الأنظمة

نظام الارصفة في بلدية النعيمة رقم 13 لسنة 1973

10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الارصفة في بلدية النعيمة لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلال ذلك: البلدية- بلدية النعيمة. المجلس - مجلس بلدية النعيمة او لجنة البلدية. الرئيس- رئ…
  3. المادة 3أ- ينشأ الرصيف وفقا للمواصفات التي يقرها المجلس على ضوء تقرير المنهدس. ب- يجب ان تتضمن المواصفات مقدار عرض الرصيف لكل شارع وعلوه عن مستوى الشارع وكيفية انشائه والمواد الت…
  4. المادة 4لا يجوز لاي شخص ان ينشىء رصيفا او جزءا محاذيا لملكه الا بمقتضى تصريح صادر عن الرئيس وعلى ان يتقيد بالشروط والمواصفات المعدة ذلك.
  5. المادة 5عند فتح شارع ضمن منطقة البلدية يكلف اصحاب العقارات المحاذية لذلك الشارع ببناء الاطاريق وانشاء الارصفة وتعبيدها بطول واجهة ملك كل منهم على محاذاة الشارع.
  6. المادة 6أ- يجوز للرئيس اذا وجد ان هنالك عقارا محاذيا للشارع لم ينشأ بمحاذاته رصيف او وجد ان الرصيف المنشأ مخالفا للشروط والمواصفات المعدة ان يرسل اشعارا خطيا الى مالكه يكلفه فيه …
  7. المادة 7يتحمل المالكون كامل نفقات انشاء الرصيف او تعديله او تغييره حسب مضمون الاشعار المبلغ اليهم، وفي حالة تخلفهم عن تنفيذ مضمون الاشعار وقيام المجلس بالعمل بنفسه يجوز له تحصيل …
  8. المادة 8تعتبر الشهادة الصادرة عن المهندس حول مقدار النفقات التي تكبدها المجلس والواردة في المادتين (6و7) من هذا النظام بينه قاطعة على ما ورد فيها
  9. المادة 9كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المقرره بالمادة (63) من قانون البلديات
  10. المادة 10يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام