الأنظمة
نظام الارصفة في بلدية النعيمة رقم 13 لسنة 1973
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الارصفة في بلدية النعيمة لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلال ذلك: البلدية- بلدية النعيمة. المجلس - مجلس بلدية النعيمة او لجنة البلدية. الرئيس- رئ…
- المادة 3أ- ينشأ الرصيف وفقا للمواصفات التي يقرها المجلس على ضوء تقرير المنهدس. ب- يجب ان تتضمن المواصفات مقدار عرض الرصيف لكل شارع وعلوه عن مستوى الشارع وكيفية انشائه والمواد الت…
- المادة 4لا يجوز لاي شخص ان ينشىء رصيفا او جزءا محاذيا لملكه الا بمقتضى تصريح صادر عن الرئيس وعلى ان يتقيد بالشروط والمواصفات المعدة ذلك.
- المادة 5عند فتح شارع ضمن منطقة البلدية يكلف اصحاب العقارات المحاذية لذلك الشارع ببناء الاطاريق وانشاء الارصفة وتعبيدها بطول واجهة ملك كل منهم على محاذاة الشارع.
- المادة 6أ- يجوز للرئيس اذا وجد ان هنالك عقارا محاذيا للشارع لم ينشأ بمحاذاته رصيف او وجد ان الرصيف المنشأ مخالفا للشروط والمواصفات المعدة ان يرسل اشعارا خطيا الى مالكه يكلفه فيه …
- المادة 7يتحمل المالكون كامل نفقات انشاء الرصيف او تعديله او تغييره حسب مضمون الاشعار المبلغ اليهم، وفي حالة تخلفهم عن تنفيذ مضمون الاشعار وقيام المجلس بالعمل بنفسه يجوز له تحصيل …
- المادة 8تعتبر الشهادة الصادرة عن المهندس حول مقدار النفقات التي تكبدها المجلس والواردة في المادتين (6و7) من هذا النظام بينه قاطعة على ما ورد فيها
- المادة 9كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المقرره بالمادة (63) من قانون البلديات
- المادة 10يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام