المادة 3 من نظام الارصفة في بلدية النعيمة رقم 13 لسنة 1973
أ- ينشأ الرصيف وفقا للمواصفات التي يقرها المجلس على ضوء تقرير المنهدس.
ب- يجب ان تتضمن المواصفات مقدار عرض الرصيف لكل شارع وعلوه عن مستوى الشارع وكيفية انشائه والمواد التي تستعمل في ذلك وسائر مواصفاته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026