المادة 10 من نظام الارصفة في منطقة امانة العاصمة رقم 57 لسنة 1962

تعتبر النفقات التي تحققت قبل العمل بالقانون المؤقت رقم 36 لسنة 1961 المعدل لقانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 بانها قد تحققت بمقتضاه

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة